ورد الصبح
الوقت المختار لورد الصبح يبدأ بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى. ويمتد الضحى إلى الزوال (الدرة الخريدة).
ووقتها الضروري من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس؛ والقضاء من وراء ذلك.
والوقت الضروري لمن كان له عذر. قال الأمام النظيفى في الدرة الخريدة "لا ينبغي إخراجه (الورد) عن الوقت المختار إلا لعذر شرعي أو سبب مرعى".
ورد المساء
الوقت المختار لورد المساء يبدأ من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.
أما الوقت الضروري فمن العشاء إلى طلوع الفجر؛ والقضاء من وراء ذلك.
ومن تلي ورده بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلى الصبح أو بعد دخول وقت العصر وقبل أن يصليها، وسواء قبل ذلك سهوا أو عمدا أو جهلاً أعاد ورده وجوبا مادام وقته, ويقضيه بعد خروجه, ولا يجزئه ما تلاه, لأنه قدمه على وقته. قال سيدي العربي بن السائح في البغية "هذا هو المنقول عن الشيخ رضي الله عنه وعليه عمل جميع أصحابه قولا واحداً, وما وقع لصاحب الجيش الكبير من عدم التقيد بالصلاة في الوقتين فهو ذهول، رحمه الله تعالى، عن الأمر الخاص بطريقتنا الخاصة, فلا يلتفت إليه وإن كان عليه أهل طرق أخرى لاعتبارهم في ذلك الوقت مجردا" (البغية ص 330).
ومن فاته ورده يلزمه قضاؤه على ممر الدهر. فالورد قد صار لازماً بالالتزام كالنذر.
ويلزم قضاء الوظيفة أيضا أبدا على من فاتته ولو مرة واحدة في الدهر, كالورد. قال صاحب البغية "ولا شك أن أمر الوظيفة كان في أول الأمر خفيفا, ثم أُكد على عهد الشيخ رضي الله عنه؛ فمن أجل ذلك أصلح مؤلف جواهر المعاني هذا المحل من النسخة التي كانت بيده, وزاد فيها ما هو صريح في لزوم القضاء في الوظيفة كالورد. وهذا يعنى أن ما ورد من عدم لزوم قضائها ينبذ ويطرح لعدم استقرار عمل الشيخ رضي الله عنه وعمل أصحابه عليه".
تقديم الورد
ورد الصباح
يجوز تقديم ورد الصباح بالليل مطلقاً, بعذر أو بدون عذر.
ووقت التقديم يبدأ بعد صلاة العشاء بقدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب من القرآن وينام الناس.
إذا طلع الفجر قبل الفراغ من الورد ولو بهيللة واحدة فيتمه ويلزمه إعادته بعد صلاة الصبح.
قال صاحب الخريدة "هذا في حق من عنده التحقيق بطلوع الفجر كأهل الحواضر وما في حكمها. أما أهل البوادي ممن لا يعرف الفجر إلا بالإسفار البين فلا يقدم الورد عن وقته إلا إذا تحقق عنده بقاء الليل بحيث لا يدخله شك ولا وهم" (الدرة الخريدة ج2 ص 14).
ورد المساء
أولا التقديم نهارا:
لا يجوز تقديم ورد المساء نهارا, بعذر أو بدون عذر, سواء قبل دخول وقت العصر أو بعد دخوله وقبل صلاة العصر. هذا هو ما ثبت متواتراً عن الشيخ رضي الله عنه.
ثانيا التقديم ليلا
يجوز تقديم ورد العصر ليلا بشرطين: توقع العذر في وقته المختار؛ ثم تقديمه بعد تقديم ورد الصبح للترتيب, إذ لا يصح تقديمه, مع وجود العذر, إلا بعد تقديم ورد الصبح.
ورد في الجواهر عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه أنّ أعمال الليل تضاعف على أعمال النهار بخمسمائة ضعف.
جبر الخلل في الأوراد
من زاد سهواً في بعض الأركان أو كلها جبر بمائة من الاستغفار بصيغة الورد، بنية الجبر، بعد الانتهاء من ورده أو وظيفته.
من شك في زيادة أو نقص بنى على اليقين, وجبر بمائة من الاستغفار بعد انتهائه من ورده أو وظيفته.
من نكَّس في الأركان سهوا, بأن قدم مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، فإنه يلغى ما أتى به منكّسا (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال) ثم يأتي بالأركان مرتبة, ثم يأتي بمائة من الاستغفار بنية الجبر بعد الانتهاء من ورده أو وظيفته.
إذا وقع الشك والسهو في الجبر فلا يجبره ثانية بل يلغيه لئلا يتسلسل.
جبر الخلل هو للمنفرد – الذي يذكر وحده. أما في الجماعة فإمامه يحمل عنه الخلل, كالصلاة.
تعمد الزيادة أو النقص أو التنكيس مبطل للذكر وسوء أدب.
فعل المسبوق في الوظيفة
يذكر المسبوق في الوظيفة مع الجماعة ما أدرك معهم. فإذا كمّل الجماعة قضى ما عليه: أي عليه أن يبدأ بذكر الوظيفة من أولها حتى ينتهي إلى حيث ابتدأ مع الجماعة. ففعل المسبوق هنا كله قضاء لا بناء فيه، لأنها أقوال كلها.
ذكر المريض والحائض
ثبت عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه أن المريض والحائض مخيران في ذكر الورد. فإن أدياه فلهم ذلك، وإلا فلا شئ عليهما، ولا يقضيانه. والتخيير هنا للمريض الذي لا يستطيع أن يؤدى الورد مع استيفاء شروطه وضبط عدده إلا بمشقة. والتخيير في الأداء في حق الحائض قياسا على قراءة القرآن.
من كان فرضه التيمم
من تيمم للصلاة تيمم أيضا لورده، وإلا بطل الورد. لأن الورد صار فرضا بالنذر، ولا يجوز أداء فرضين بتيمم واحد. وبناءا على هذا يجب إعادة كل ما قُرأ من وردٍ بتيمم الفرض.
إقامة الصلاة أثناء الورد
من أقيمت عليه الصلاة وهو في ورده أو وظيفته فإنه يصلى مع الجماعة، ثم يبنى على ما مضى، بعد السلام – ولا يستأنف أي لا يبدأه من أوله – ويتم ما بقى بمجرد السلام وقبل أن يتكلم أو يذكر شيئا من الأذكار التي تفعل دبر الصلوات. قال صاحب الإفادة رحمه الله "هذا صحيح متواتر عن الشيخ رضي الله عنه ومجمع عليه بين أصحابه، فلا سبيل إلى البحث فيه فضلاً عن رده". وهذا قياسا على الطواف عند إقامة الصلاة، كما جاء في الدرة الخريدة.