منتدى المعارف التجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المعارف التجانية

* تغزوت * ولاية الوادي * الجزائر *
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


عدد المساهمات : 137
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد) Empty
مُساهمةموضوع: تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد)   تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد) Icon_minitime1الخميس 28 فبراير 2008 - 16:16

إعلم أن الأذكار اللازمة لهذه الطريقة هي الوردان والوظيفة في كل يوم، وذكر لا إله إلاّ الله بعد عصر يوم الجمعة، ولكلٍّ وقت معين على ما قرر في كتب الطريقة، وإنما يُجتَمَعُ للوظيفة والهيللة، وقد صرح الشيخ التجاني بأنه تلقى ذلك كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي قرره غير واحد من محققي أهل العلم أن ما يقع للصوفية من الكشف، ومنه ما طريقه رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتماع به، يؤخذ به إذا شهد له الشرع. قال الإمام الجليل ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي في الباب الرابع من كتابه الإعتصام ما نصه : « الرؤيا من غيرالأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلاّ أن تعرض على مافي أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتْها، عُمِل بمقتضاها، وإلاّ وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أوالنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : أدع الله أن لا يميت قلبي، فقال : قل في كل يوم أربعين مرة " يا حيّ يا قيّوم، لا إله إلاّ أنت "، فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلوب صحيح شرعا».اهـ. المقصود منه فراجعه في صفحتي 351 - 352، جزء 1 من الاعتصام طبع مطبعة المنار. فانظر إلى قول الإمام الشاطبي : « فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته وكون الذكر يحيي القلوب صحيح شرعا ».

وإذا تقرر هذا فأوراد هذه الطريقة المباركة ووظيفتها استغفار، و ذكر الله، وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مشروع. قال الله تعالى :"استغفروا ربكم إنه كان غفارا"، وقال :ط;اذكروا الله ذكرا كثيراط;، وقال:"إن الله وملائكته يُصَلّون على النبيء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما";.

وأما تحديد ذلك بالعدد والوقت، فله أصل في الشريعة، إذ كثير من الأذكار الثابتة بالسنة محدد بالوقت والعدد. فأدعية الصباح والمساء، والنوم والإستيقاظ منه، محدودة بوقت. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الاّ رجل عمل أكثر منه »، وقال « ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ». فهذا تحديد بالعدد .

وعليه فما يرويه الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد الأوراد والوظيفة بالعدد والوقت، مما له أصل في الشريعة. وأما الأداء والقضاء فيها، فاعلم أنّ سالك هذه الطريقة التزم عامة أذكارها في الأوقات المعينة، والوفاء بما يعاقد العبد ربه عليه في وقت معين من القربات واجب شرعا، ومن فاته شئ من ذلك في وقته وجب عليه قضاؤه .

قال العارف بالله، الشيخ محمد العربي بن السائح في كتابه بغية المستفيد مانصه : « وحقيقة الأوراد عقود وعهود أخذها الله على عباده بواسطة المشائخ، فمن بجّل المشائخ وحافظ على العقود، ووفىّ بالعهود، كان له خير الدارين، ومَن تهاون بالمشائخ، وفرّط في العقود والعهود، كان ذلك سببا لزيغه، وخرق سفينته. قال الله تعالى :"ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه". وهذه الآيات الثلاث هي أصول الأوراد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا »(7) اهـ .

قلت : أما الإستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود، فيشهد له كلام جماعة من محققي المفسرين، قال الإمام القرطبي في تفسيره:« المراد من العقود في الآية الشريفة ما نصه : قال الحسن:" يعني بذلك عقود الدّين، وهو ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ماكان ذلك غير خارج من الشريعة، وكذلك كلّ ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملّة الإسلام. وأمّا نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمّة. قاله ابن العربي اهـ كلامه ".

وذكر الشيخ الألوسي أقوالا في المراد من العقود في الآية، منها ما اختاره بعض المفسرين أن المراد ما يعمّ جميع ما ألزمه الله تعالى عباده، وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء به، أو يحسن دينا، ثم قال في خاتمة كلامه ما نصه : وفي القول بالعموم رغب الراغب كما هو الظاهر فقد قال : " العقود باعتبار المعقود والعقائد ثلاثة أضرب، عقد بين الله تعالى وبين العبد، وعقد بين العبد ونفسه، وعقد بينه وبين غيره من البشر، وكل واحد باعتبار الموجب له ضربان، ضرب أوحيه العقل وهو ما ركز الله معرفته في الانسان، فيتوصل إليه إما ببديهة العقل، وإما بأدنى نظر، دلّ عليه قولُه تعالى :"وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ". وضرب أوجبه الشرع، وهو ما دلنا عليه كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فذلك ستة أضرب، فالأول واجب الوفاء به، كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول:"عليّ أنْ أصوم إنْ عافاني الله تعالى"، والثاني مستحب الوفاء به، ويجوز تركه، كمن حلف على ترك فعل مباح، فإن له أن يُكفّـِرَ عن يمينه ويفعل ذلك، والثالث يستحب ترك الوفاء به، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم:" إذا حلف أحدكم على شئ، فرأى غيره خيرا منه، فليأتِ الذي هو خير منه وليكـفّـر عن يمينه "، والرابع واجب ترك الوفاء به، نحو أن يقول: عليّ أن أقتل فلانا المسلم "، فيحصل من ضرب ستة في اربعة اربعة وعشرون ضربا، وظاهر الآية يقتضي كل عقد، سوى ما كان تركه قربة أو واجبا، فافهم ولاتغفل » اهـ .
وأما الإستدلال بقوله تعالى : كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون، فيشهد له كلام جماعة من محققي المفسرين أيضا. قال الإمام القرطبي في المسألة الثانية من مسائل هذه الآية في تفسيره مانصه : « هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يَفِي بها. إنتهى المقصود منه. ثم قسم النذر إلى قسمين، وأصْل ما قاله للقاضي أبي بكر بن العربي ». وأما الإستدلال بقوله تعالى : رِجَالٌ صَدَقوُا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه، فقد قيل المراد بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الطاعات مطلقا، ويدخل الثبات فيما ذكر دخول أوّلياً. وقوله بعد ذلك : فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تفصيل لحال الصادقين، والنّحْبُ، على ما قال الراغب، النذر المحكوم بوجوبه. يُقَال قضى فلانٌ نحبَه، أيِّ وفّـَى بنذره. وقال أبو حيّان : " النذر الذي يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاء به ". قال الشاعر:

عشية فرّ الحارثيون بعد ما *** قضى نحبه في ملتقى القوم هوبرّ


قال الشيخ الألوسي في تفسير هذه الآية : « والذي يقتضيه ظاهر بعض الأخبار أن النّحب هنا بمعنى النذر، وقضاؤه أداؤه والوفاء به » اهـ. فتبين لك بما نقلناه أولاً وآخراً، أن سالك الطريقة ملتزم للقيام بأذكار، وأن الوفاء بما التزمه واجب عليه، كما دلّتْ عليه الآياتُ الثلاث بحسب عمومها.
وأقول بعد هذا : أن التزام نوافل العبادات له أصل في السنة، فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصوم النهار ويقوم الليل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التزامه من حيث أنه التزام، بل من حيث أنه مظنة للعجز عن الدوام عليه، كما هو نص صريح الحديث. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يا عبد الله ألم أُخْبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟، قلت : بلى يا رسول الله، قال : فلا تفعل، صمْ وأفطر، وقُمْ ونَمْ، فإنّ لجسدك عليك حقا، وإنّ لعينك عليك حقا، وإنّ لزوجك عليك حقا، وإنّ لزورك عليك حقا، وإنّ بحسبك أنْ تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كلّه، فشددت فشُدّدَ عليّ، قلت : يا رسول الله إني أجد قوة، قال : فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه، قلت : وما كان صيام نبي الله داود ؟ قال : نصف الدهر، وكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة النبي ». وقد أفصح عن هذا المعنى الإمام الأصولي النظار، الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، قال في المسالة الثامنة من مسائل النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة في كتاب " المقاصد من الموافقات " ما نصه : « من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى:";إِلاَّ المُصَلِّينَ الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُون";. وقوله : ";يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ"; وإِقام الصلاة بمعنى الدوام عليها. بهذا فُسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه. وجاء الأمر صريحا في مواضع كثيرة كقوله : وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ";. وفي الحديث : « أَحَبُّ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قَـلَّ »، وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا من العمل ما تطيقون فإنّ الله لن يَمَلّ حتى تملوا ». وكان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته. وكان عمله ديمة. وأيضا، فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات، من مفروضاتٍ ومسنوناتٍ ومستحباتٍ في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة، ولغير أسباب، ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة العمل. وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا : ";فَمَا رعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا"; إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار.
فصــل : فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق. لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا ؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين، أحدهما من شدة التكليف في نفسه، بكثرته أو ثقله في نفسه، والثاني من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا » اهـ كلام الشاطبي. وهو صريح في أن مايُلتزم من الأوراد إذا علم المكلف من نفسه القدرة على المضي فيه، فهو مما لا بأس فيه، وقد توسع في هذا المعنى في الباب الخامس من كتاب الإعتصام، ومما جاء فيه : « أن الإلتزام على وجهين : نذري، وغير نذري. فأما الأول فالوفاء به واجب، وأما الثاني فالأدلة تقـتضي الوفاء به في الجملة، ولكن لا تبلغ مبلغ العتاب على الترك » وقال رحمه الله في أول فصل له من هذا الباب مانصه : « إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الإلتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الإلتزام مكروه ابتداء » اهــ، فانظر كيف جعل الإلتزام لمكروه ما تورث المداومة عليه الملل. وأما الإجتماع للذكر، فالخلاف فيه قديم بين أهل العلم وهو، وإن كرهه الإمام مالك رحمه الله، فالجمهور على جوازه بدون كراهة. قال صاحب العمل المطلق :

وجاز أن يجتمع القرا على *** كالحزب يقرؤونه مرتلا


وقال في شرحه ما نصه : « قال ابن ناجي في كتاب الصلاة، الثاني : " وكرّه، يعني الإمام، اجتماع القُراء، يقرؤون على سورة واحدة. قلت ـ أي ابن ناجي ـ واستمر العمل على الجواز، لحديث : « هُمُ القوم لا يشقى بهم جليسهم ». وفي " المعيار " :« إن جواز الإجتماع على القراءة هو مذهب الجمهور، وتعضده الآثار الصحيحة، وكرهه مالك خشية التقطيع، وبالأول العمل » اهـ. ونقله في " نوازل الاجارات "عن القابسي، ونقل في نوازل الصلاة عن ابن لب : « إن العمل بقراءة الحزب في الجماعة تظافرت عليه أهل هذه الأمصار والأعصار، وأن الجمهور على جوازه واستحبابه ». وفي " نوازل ابن هلال " سؤال في جماعة يجتمعون على السورة الواحدة ويقرؤونها بالمداولة مثل طه ليلة الجمعة والكهف يومها، هل يجوز أم لا ؟ جوابه : « الوارد فيه عن مالك أنه بدعة ولكن ذكر بعض المتأخرين أنه جرى به العمل فلا كراهة » اهـ كلام شارح العمل المطلق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almaareftijania.yoo7.com
الرعد




عدد المساهمات : 3
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد) Empty
مُساهمةموضوع: رد   تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد) Icon_minitime1الخميس 1 أكتوبر 2009 - 12:41

الأمر واضح وجلي لكل من القى السمع وهو شهيد ...شكرا اخي على هذا الموضوع ،جعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة ، ولله در الشاعر العربي:
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد****ويينكر الفم طعم الماء من سقم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحديد الأذكار بالعدد و الوقت و الإجتماع على هيأة غير مشروعة (من كتاب : إفحام الخصم الملدّ بالدفاع عن الشيخ الممد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للتحميل: الدرر السنية من الأذكار النبوية وأوراد الطريقة التجانية
» الشيخ الحاضر للطريقة الجهرية الصينية سيدنا ومولانا الشيخ محمد حبيب العليم شمس الاسلام والصوفية الصينية
» كتاب الجواهر الخمس
» الشيخ سيدي علي التجاني بن الشيخ سيدي محمود رضي الله عنه.
» كتاب فهرس تطوير المنتديات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المعارف التجانية :: التصــــــــــــــــــوف :: التصوف الاسلامي-
انتقل الى: